فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٦٤٧ إلى ٦٬٦٥٢

  1. ٢/٥٠٢/٥٠

    وإن وطئ المشتري الأمة ففيه روايتان:

  2. إحداهما: ليس له ردها وله الأرش، لأن الوطء يجري مجرى الجناية، لا يخلو من عقر أو عقوبة.

  3. والثانية: له ردها إن كانت ثيباً ولا شيء معها، لأنها معنى لا ينقص عينها،

  4. ولا قيمتها، ولا يتضمن الرضاء بالعيب، فأشبه الاستخدام.

  5. وإن كانت بكراً فهو كتعيبها عنده،

  6. فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده.