فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٨١٧ إلى ٦٬٨١٨
-
٢/٦٠٢/٦٠
وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد، نص عليه،
-
فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها، وعلى من القول قوله اليمين، لأن الظاهر صدقه، فكان القول قوله، كالمنكر، وقال القاضي: يتحالفان.