فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٩٣٢ إلى ٦٬٩٣٦

  1. ٢/٦٦٢/٦٦

    وكل مالين جاز النساء بينهما، جاز إسلام أحدهما في الآخر، وما لا فلا، فعلى قولنا يجوز النساء في العروض، يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن،

  2. فإن أسلم عرضاً في آخر بصفته، فجاءه به عند المحل، ففيه وجهان:

  3. ٢/٦٧٢/٦٧

    أحدهما: يلزمه قبوله؛ لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته، فلزمه قبوله كغيره.

  4. والثاني: لا يلزمه قبوله؛ لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن.

  5. وإن أسلم صغيراً في كبير، فحل السلم، وقد صار الصغير على صفته الكبير، فعلى الوجهين.