ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٩٣٢ إلى ٦٬٩٣٦
-
٢/٦٦٢/٦٦
وكل مالين جاز النساء بينهما، جاز إسلام أحدهما في الآخر، وما لا فلا، فعلى قولنا يجوز النساء في العروض، يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن،
-
فإن أسلم عرضاً في آخر بصفته، فجاءه به عند المحل، ففيه وجهان:
-
٢/٦٧٢/٦٧
أحدهما: يلزمه قبوله؛ لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته، فلزمه قبوله كغيره.
-
والثاني: لا يلزمه قبوله؛ لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن.
-
وإن أسلم صغيراً في كبير، فحل السلم، وقد صار الصغير على صفته الكبير، فعلى الوجهين.