Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7129 to 7132

  1. 2/782/78

    إذا حل الدين فوفاه الراهن، انفك الرهن.

  2. وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن، بيع واستوفي الدين من ثمنه. وما بقي فله.

  3. وإن لم يأذن، طولب بالإيفاء أو ببيعه،

  4. فإن أبى أو كان غائباً، فعل الحاكم ما يراه من إجباره على البيع، أو القضاء، أو بيع الرهن بنفسه، أو بأمينه، والله أعلم.