فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٣١٦ إلى ٧٬٣١٩

  1. ٢/٨٧٢/٨٧

    وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه، إلا أن يكون صبياً، أو أعجمياً لا يعلم تحريم الجناية، فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية، كالمباشر لها،

  2. ولا يباع العبد فيها،

  3. وقيل: يباع إذا كان معسراً؛ لأنه باشر الجناية والأول أصح؛ لأن العبد آلة،

  4. ولو تعلقت به الجناية، بيع فيها وإن كان سيده موسراً.