فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٣٣٨ إلى ٧٬٣٤٣

  1. ٢/٨٨٢/٨٨

    وإن أقر رجل بالجناية على الرهن، فكذبه الراهن والمرتهن،

  2. فلا شيء لهما. وإن صدقه الراهن وحده فله الأرش،

  3. ولا حق للمرتهن فيه لإقراره بذلك.

  4. وإن صدقه المرتهن وحده، أخذ الأرش فجعل رهناً عنده،

  5. فإذا خرج من الرهن، رجع إلى الجاني،

  6. ولا حق للراهن فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.