فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٣٦٧ إلى ٧٬٣٧٨
-
٢/٨٩٢/٨٩
وكل من جاز توكيله، جاز جعل الرهن على يديه، مسلماً كان أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، ذكراً أو أنثى؛ لأنه جاز توكيله في غير الرهن، فجاز فيه، كالعدل.
-
ولا يجوز أن يكون صبياً أو مجنوناً؛ لأنه غير جائز التصرف،
-
فإن فعلا، كان قبضه له وعدمه واحداً.
-
وإن كان عبداً، فله حفظه بإذن سيده،
-
ولا يجوز بغير إذنه؛ لأن منافعه لسيده،
-
فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير إذنه،
-
وإن كان مكاتباً وكان بغير جعل، لم يجز؛ لأنه ليس له التبرع،
-
وإن كان بجعل جاز؛ لأن له الكسب بغير إذن سيده،
-
فإن لم يشرط جعله في يد أحد، فهو في يد المرتهن؛ لأنه المستوجب للعقد، فكان القبض له كالمتهب،
-
فإن قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة، أو الحفظ، أو حدث بينهما عداوة، فللراهن دفعه إلى الحاكم، ليزيل يده، ويجعل في يد عدل؛ لأنه لم يرض بحفظه في هذه الحال.
-
وإن اختلفا في تغير حاله، بحث الحاكم، وعمل بما بان له،
-
وإن مات المرتهن، نقل عن الوارث إلى عدل؛ لأن الراهن لم يرض بحفظه.