فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٤١٧ إلى ٧٬٤٢٢
-
٢/٩١٢/٩١
وإذا رهن أمة رجلاً، وشرط جعلها في يد امرأة، أو ذي رحم لها، أو ذي زوجة أو أمة، جاز؛ لأنه لا يفضي إلى الخلوة بها.
-
وإن لم يكن كذلك، فسد الرهن، لإفضائه إلى خلوة الأجنبي بها،
-
ولو اقترض ذمي من مسلم مالاً،
-
ثم رهنه خمراً، لم يصح؛ لأنها ليست مالاً،
-
وإن باعها الذمي أو وكيله، وأتاه بثمنها، فله أخذه،
-
فإن امتنع، لزمه، وقيل له: إما أن تقبض، أو أن تبرئ؛ لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة، جرى مجرى الصحيح.