فصل في اختلاف الولي والحجور عليه
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٧٥٣ إلى ٧٬٧٥٥
-
٢/١٠٩٢/١٠٩
وإذا زال الحجر عنه فادعى وليه الإنفاق عليه، أو تلف ماله، فالقول قوله؛ لأنه أمين عليه، فقبل قوله، كالمودع.
-
وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقار لم يقبل إلا ببينة.
-
وإن قال الولي: أنفقت عليك عامين، فقال: ما مات أبي إلا منذ عام، فالقول قول الغلام؛ لأن الأصل حياة أبيه، وقد اختلفا فيما ليس الوصي أميناً فيه، فكان القول قول مدعي الأصل.