مسألة ٩٧٢
التجريدHanafimasa’il 31801 to 31805
-
1/40291/4029
حكم إذا أعتق ثم حابا
-
قال أبو حنيفة: إذا أعتق ثم حابا تحاصا في الثلث.
-
وقال الشافعي: العتق أولى.
-
لنا: أن المحاباة لو تقدمت لم يتقدم العتق عليها فإذا تأخرت مع تعلق حق الورثة لم يتقدم عليها كما لو أوصى بهم وقدمت ذكر أحدهما على ذكر الآخر ولأن كل ما لو تقدم على العتق في حال المرض لم يتقدم العتق عليه إذا تأخر عنه لم يتقدم عليه أصله الإقرار بالدين.
-
احتجوا بما ذكر في المسألة الأولى وقد أجبنا عنه.