مسألة ٨٥٣
التجريدHanafimasa’il 28684 to 28692
-
1/35231/3523
شراء المأذون بالتجارة أبا مولاه
-
قال أصحابنا: إذا اشترى المأذون أبا مولاه جاز وعتق، إن كان لم يكن على العبد دين.
-
وقال الشافعي: لا يجوز الشراء في أحد القولين إلا بإذن المولى.
-
لنا: أن المأذون يتصرف لنفسه، بدلالة أنه لا يرجع على المولى بديونه؛ فجاز أن يشترى من يعتق بالشراء كالحر.
-
ولأنه رفع للحجر، كما لو أعتقه وكما لو بلغ الصبي.
-
احتجوا: بأنه أذن له، لتحصيل المال والاكتساب لا بتلفه.
-
قلنا: تصرفه عندنا ليس من طريق الإذن، وإنما هو بزوال الحجر، بدلالة أنه لو نهاه عن شراء من يعتق عليه؛ لم يصح نهيه،
-
ولو أذن له في شيء خاص ملك التصرف العام.
-
وإذا لم يسلم أن تصرفه بالإذن لم يعتبر صفة الإذن ومقاصد المولى فيه.