مسألة ٦٨٨
التجريدHanafimasa’il 22868 to 22880
-
1/27881/2788
الإذن في بيع الرهن قبل حلول الدين على أن يكون ثمنه رهنا
-
قال أصحابنا: إذا أذن له في بيع الرهن قبل محل الدين على أن يكون ثمنه رهنا صح البيع.
-
وهو قول الشافعي في الصرف. وقال في الأم: البيع فاسد إذا صدق المشتري البائع، أن المرتهن أذن له بهذا الشرط،
-
وإن كذبه فالبيع صحيح.
-
لنا: أن الثمن يكون رهنا عندنا وإن لم يشترط على ما قدمنا، فقد شرط مقتضى البيع، فلا يفسده.
-
ولأنه أذن في البيع بشرط أن يكون الثمن رهنا؛ فوجب أن يصح البيع بهذا الإذن، كما لو كان الدين حالا.
-
ولأن كل إذن لا يمنع صحة البيع إذا كان الدين حالا لا يمنع.
-
وإن كان الدين مؤجلا، كما لو كان الدين حالا.
-
ولأن كل إذن سابق للبيع لا يفسد البيع، كسائر الشروط الفاسدة، وكما لو أنكره المبتاع.
-
احتجوا: بأنه بيع رهن مجهول، لأن ثمن العبد لا يعرف قدره، وليس كذلك الإذن بعد الحلول، لأن الثمن يكون رهنا بغير شرط.
-
الجواب: أن عندنا قبل الحلول يكون رهنا بغير شرط، فلا فرق بينهما.
-
1/27891/2789
ولو سلمنا ما قالوا لم ينفع، لأنه شرط في غير عقد البيع، وإنما هو شرط في أحكام الرهن، وعقد البيع لم يوجد فيه شرط،
-
ولا يجوز أن يفسد بشرط لم يوجد في عقده.