Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٤٨٦

التجريدHanafimasa’il 15069 to 15100

  1. 1/19401/1940

    آخر وقت الطواف آخر أيام النحر

  2. قال أبو حنيفة: آخر وقت الطواف آخر أيام النحر،

  3. فإن آخره عن ذلك: طاف ولزمه دم.

  4. وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه بالتأخير.

  5. وقال الشافعي: آخره ليس بمؤقت.

  6. لنا: أنه ذكر يجب فعله بعد إحرام الحج؛ فوجب أن يتوقت بوقت لا يؤخر عنه، كالرمي والوقوف بالمزدلفة.

  7. ولأنه نسك من مقتضى الإحرام يتوقت أول وقته؛ فيتوقت آخر وقته، كالوقوف، والرمي.

  8. 1/19411/1941

    ولا يلزم طواف الصدر على غير أهل الآفاق؛ لأنه لا يجب حكم الإحرام، ولهذا لا يلزم أهل مكة.

  9. فإن قيل: المعنى فيما ذكرتموه: أنه لما توقت آخره؛ لم يجب فعله بعد مضي وقته، ولما جاز فعل الطواف دل: أنه غير موقت.

  10. قلنا: العبادات المؤقتة، منها: ما يفعل بعد فوات وقتها، كالصلوات الخمس، والصوم. ومنها: ما يسقط بمضي الوقت، كالجمعة بافتراق الوقت، والطواف في فعل أحدهما بعد وقته، وسقوط فعل الآخر لا يمنع، لتساويهما في الوقت،

  11. وإذا ثبت أنه مؤقت،

  12. فإذا أخره عن وقته، دخله نقص، فافتقر إلى الجبران.

  13. ولأنه نسك عدد؛ فيجب فعله مع بقاء ما حظره الإحرام،

  14. فإذا أخره عن أيام التشريق؛ جاز أن يلزمه فدية، كرمي الجمار.

  15. ولا يلزم عليه السعي؛ لأنه لا يلزمه فعله مع بقاء المحظورات.

  16. ولأنه ركن من أركان العمرة؛ فجاز أن يجب الجبران بتأخيره، كالإحرام إذا أخره عن الميقات.

  17. ولأنه نسك مؤقت بأيام التشريق،

  18. فإذا أخره عنها، وجب الجبران، كالرمي.

  19. والدليل على أنه مؤقت بها: أن الله تعالى أباح أن يتعجل النفر،

  20. ولا يجوز أن يتعجل إلا بعد الطواف، فدل أن وقته يتقدم على النفر.

  21. احتجوا: بقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} ، ولم يخصه بوقت.

  22. قلنا: قد أريد به متعين بلا خلاف، والوقت مجمل، فبينه رسول الله

  23. 1/19421/1942

    - صلى الله عليه وسلم - بفعله، فاقتضى ذلك الوجوب.

  24. قالوا: نسك أخره عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز، فوجب أن لا يجب بتأخيره دم، أصله: إذا أخر الوقوف إلى الليل.

  25. قلنا: الإحرام إذا أخره عن الميقات، فقد أخره عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز، فيلزمه دم، والتوقيت يدخل في الزمان والمكان.

  26. ولأنه إذا وقف بالليل، فقد فعل الركن في زمان لو فعله قبله واقتصر عليه، لكان ناقصًا؛ ألا ترى: أن عند مالك: لا يجوز الوقوف بالنهار.

  27. وعندنا: إذا اقتصر عليه: يلزمه دم، وهو أحد قولي الشافعي، وفي القول الآخر: يستحب الدم،

  28. فإذا كان كذلك: لم يجز أن يجب بالتأخير إلى حال بها يكمل الركن جبران.

  29. وأما الطواف: فإن أخره عن وقت كماله إلى حالة ليست حال الكمال، أوجب ذلك نقصًا، كما لو أخر الإحرام عن موضعه.

  30. قالوا: وقتًا صح فيه الطواف،

  31. فلا يجب الدم بتأخيره إلى آخره إلى اليوم الثاني.

  32. قلنا: المعنى فيه: أنه أخره إلى وقت لم يبح فيه النحر، فلم يلزمه شيء، وفي مسألتنا: أخره إلى وقت أبيح فيه النفر قبله، ولذلك لزمه.