Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٩٨٧

التجريدHanafimasa’il 32067 to 32082

  1. 1/40641/4064

    حكم وصية المراهق

  2. قال أصحابنا: وصية المراهق لا تصح.

  3. وقال الشافعي: خلافه.

  4. لنا: قوله - عليه السلام -: (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم) وهذا يقتضي أن لا يتعلق بأحواله حكم شرعي

  5. ولأنها عقد من العقود فلا يملكه الصبي عليه كعقد البيع ولأنها تبرع كعتقه وهبته فلا تصح كالمجنون.

  6. ولأن طلاقه لا يقع فلا تصح وصيته كالصبي الصغير.

  7. ولأن استحقاق مال بقول الصبي فلا يثبت كما لو أقر بدين ولأنه

  8. 1/40651/4065

    لو مرض أوصى به حال مرضه لم تصح وصيته به كمان عليه دين مستغرق ولأن وصيته لا تنفذ في جميع ماله إذا لم يكن له وارث فلا ينفذ في مقدار الثلث إذا كان له وارث كالمديون.

  9. احتجوا: بما روي أن صبيا من غفار له عشر سنين أوصى لبنت عم له وله وارث فرجع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز وصيته.

  10. الجواب: أن قول الواحد لا يكون حجه حتى ينقرض العصر من غير مخالف وقد قال الشعبي والحسن والنخعي لا تجوز وصية المراهق فبطل بالإجماع ولم يبق إلا التقليد وهم لا يقولون به وعندنا تقليد الصحابي. لا يلزم إذا خالف عموم ٢٢/ألفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يكون صبيا مأذونا أوصى/بأن يقضي دينا أقر به وهذا عندنا يستحق بإقراره ويجب قضاؤه من تركته.

  11. قالوا: تصرف الصبي [لا ينفذ] طلبا لحفظه وحفظ ماله عليه فإذا أوصي فحفظ ذلك له لأنه لو أبطلنا وصيته بمعنى غير المعنى الذي تناول به الآخر فصار كالصبي والمسجون.

  12. قالوا: لو حلف لا يكلم موالي فلان حملت اليمين على جميعهم.

  13. قلنا: لأن النفي يتناول المتضاد والمختلف وإن كان الإثبات لا يتناول جميع ذلك ألا ترى أنه يقول ما رأيت عينا فيحمل على كل ما يتناوله الاسم ولو قال رأيت عينا حمل على واحد من ذلك غير معين فإن قيل كيف ينتفي باليمين ممن لا يتناوله الاسم.

  14. 1/40661/4066

    قلنا: الاسم يتناوله كل واحد منهم بمعني يخالف الآخر فيجمعهم النفي ولا يعمهم الإثبات [فأما أن يكون أن الاسم لا يتناول كل فريق منهم فلا.

  15. فإن قيل: لا فرق في اليمين بين النفي والإثبات] لأنه لو قال: إن كلمت موالي فلان فأمرأتي طالق حمل على الجميع.

  16. قلنا: هذا نفي أيضا؛ لأن معناه إنني لا أكلمهم وإنما الإثبات أن يقول: لأكلمن موالي فلان وال يحمل اليمين إلا على أحد الفريقين ويكون القول قول الحالف فيه فإن كلمه بر بكلامه خاصة.