Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٩٩

التجريدHanafimasa’il 23203 to 23217

  1. 1/28251/2825

    شرط توكيل العدل ببيع الرهن

  2. قال أصحابنا: إذا شرط في عقد الرهن توكيل العدل أو غيره ببيع الرهن عند حلول الدين، لم يملك عزله إلا برضا المرتهن.

  3. وقال الشافعي: للراهن أن يعزله،

  4. وإن عزله المرتهن وحده، فالمذهب: أنه ينعزل.

  5. ومن أصحابه من قال: لا يملك المرتهن عزله عنه بعد الشرطين، أصله: الإمساك.

  6. ولأن كل من جاز له بيع الرهن عند المحل، لم يملك الراهن عزله عن البيع، كالقاضي إذا جعل الرهن عنده.

  7. ولأنه لما شرط البيع في الرهن صار من حقوقه، بدلالة: أن في ذلك زيادة وثيقة، والعقد إذا صار من حقوق عقد آخر لازم، لم يملك من شرطه عليه إسقاطه حتى كأنه لم يشرطه. أصله: إذا شرط في البيع بقي على حاله غير لازم، بدلالة: أن المشتري لا يجبر على تسليمه، كذلك الوكالة عقد غير لازم،

  8. فإذا شرط في الرهن بقي على ما كان عليه.

  9. 1/28261/2826

    قلنا: نحن قلنا: إنه لا يملك إسقاطه حتى يصير كأنه لم يشترطه، وعندهم: يعزله عن الوكالة، فيصير كأنه لم يوكله، وفي مسألتنا: الراهن وغن لم يجبر على تسليم الرهن فقد تعلق بشرط حكم لازم، بدلالة: أنها تثبت للبائع الخيار إذا لم يسلم المشتري الرهن إليه.

  10. ذ ٣٩٠٢ - احتجوا: بأنها وكالة، فملك عزل وكيله عنها، كسائر الوكالات.

  11. الجواب: أنه لا فرق بين هذا وبين سائر الوكالات في أنه متى تعلق بالوكالة حق غير الموكل لم يملك الموكل إسقاطه،

  12. ومتى لم يتعلق بالعزل إسقاط حق أحد، جاز للموكل إسقاط حق نفسه.

  13. يبين هذا: أن إمساك العدل الرهن لو كان وديعة من غير/رهن ملك ... ١٦٠/أالراهن عزله، ولما تعلق بهذا الإمساك حق المرتهن لم يملك عزله.

  14. قالوا: وكالة تبطل بموت الوكيل، فبطلت بالعزل، كالوكالة المجردة.

  15. قلنا: موت العدل يسقط إمساكه للرهن وإن كان الراهن لا يملك عزله عن الإمساك، والمعنى في الوكالة المنفردة ما ذكرنا.