مسألة ٦٩٩
التجريدHanafimasa’il 23203 to 23217
-
1/28251/2825
شرط توكيل العدل ببيع الرهن
-
قال أصحابنا: إذا شرط في عقد الرهن توكيل العدل أو غيره ببيع الرهن عند حلول الدين، لم يملك عزله إلا برضا المرتهن.
-
وقال الشافعي: للراهن أن يعزله،
-
وإن عزله المرتهن وحده، فالمذهب: أنه ينعزل.
-
ومن أصحابه من قال: لا يملك المرتهن عزله عنه بعد الشرطين، أصله: الإمساك.
-
ولأن كل من جاز له بيع الرهن عند المحل، لم يملك الراهن عزله عن البيع، كالقاضي إذا جعل الرهن عنده.
-
ولأنه لما شرط البيع في الرهن صار من حقوقه، بدلالة: أن في ذلك زيادة وثيقة، والعقد إذا صار من حقوق عقد آخر لازم، لم يملك من شرطه عليه إسقاطه حتى كأنه لم يشرطه. أصله: إذا شرط في البيع بقي على حاله غير لازم، بدلالة: أن المشتري لا يجبر على تسليمه، كذلك الوكالة عقد غير لازم،
-
فإذا شرط في الرهن بقي على ما كان عليه.
-
1/28261/2826
قلنا: نحن قلنا: إنه لا يملك إسقاطه حتى يصير كأنه لم يشترطه، وعندهم: يعزله عن الوكالة، فيصير كأنه لم يوكله، وفي مسألتنا: الراهن وغن لم يجبر على تسليم الرهن فقد تعلق بشرط حكم لازم، بدلالة: أنها تثبت للبائع الخيار إذا لم يسلم المشتري الرهن إليه.
-
ذ ٣٩٠٢ - احتجوا: بأنها وكالة، فملك عزل وكيله عنها، كسائر الوكالات.
-
الجواب: أنه لا فرق بين هذا وبين سائر الوكالات في أنه متى تعلق بالوكالة حق غير الموكل لم يملك الموكل إسقاطه،
-
ومتى لم يتعلق بالعزل إسقاط حق أحد، جاز للموكل إسقاط حق نفسه.
-
يبين هذا: أن إمساك العدل الرهن لو كان وديعة من غير/رهن ملك ... ١٦٠/أالراهن عزله، ولما تعلق بهذا الإمساك حق المرتهن لم يملك عزله.
-
قالوا: وكالة تبطل بموت الوكيل، فبطلت بالعزل، كالوكالة المجردة.
-
قلنا: موت العدل يسقط إمساكه للرهن وإن كان الراهن لا يملك عزله عن الإمساك، والمعنى في الوكالة المنفردة ما ذكرنا.