Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦١١

التجريدHanafimasa’il 19974 to 20004

  1. 1/24741/2474

    حكم من اشترى عبداً فقتله، أو طعاماً فأكله،

  2. ثم اطلع على عيب فيهما

  3. قال أصحابنا: إذا اشترى عبداً فقتله، أو طعاماً فأكله،

  4. ثم اطلع على عيب، لم يرجع بأرشه.

  5. وقال أبو يوسف، ومحمد: يرجع في الأكل،

  6. ولا يرجع في القتل.

  7. وقال الشافعي: يرجع فيهما.

  8. لنا: أنه بيع تم نقل الملك فيه بفعل مضمون من جميع الأحوال؛ فلم يكن له الرجوع بأرش العيب. أصله: إذا وهبه وإذا أمسكه وقال: لا أرده إذا عتق؛ لأن العتق ليس بفعل مضمون في جميع الأحوال؛ ألا ترى: أنه لا يضمن حال الاعتبار،

  9. ولا يضمن المريض إذا أعتق في مرض موته.

  10. ولو وكل رجل رجلاً بأن يعتق امة حاملاً فأعتقها عتق حملها.

  11. ولا يلزم الوكيل قيمة إذا قطع الثوب، لأن ذلك لا يمنع نقل الملك فيه.

  12. ولا يلزم إذا صبغه؛ لأن نقل الملك ممكن، وإنما المانع اتصاله بالزيادة.

  13. فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه: أنه إياس من الرد فلذلك لم يرجع بالأرش.

  14. قلنا: يبطل إذا حدث به عيب يرجى زواله، فإن المشتري يرجع

  15. 1/24751/2475

    بالأرش، وإن كان يجوز أن يزول العيب فيمكن الرد.

  16. ولأنه زال ملكه عن المبيع إزالة لم يترك له أثر، فلم يكن له الرجوع بالأرش، كما لو وهب وسلم.

  17. ولا يلزم إذا عتق؛ لأنه بقي للملك أثر، وهو الولاء.

  18. ولأن الملك مقصود تعذر بالرد؛ فمنع الرجوع بالأرش، كالبيع.

  19. ولا يلزم العتق؛ لأنه إتلاف وليس بانتفاع.

  20. احتجوا: بأنه عيب علمه بعد الإياس من الرد، فوجب أن يرجع بأرش العيب، كما إذا مات في يده.

  21. قلنا: المعنى فيه أن الرد تعذر من طريق الحكم؛ فصار كحديث العيب، وليس كذلك القتل؛ لأن الرد فيه تعذر بفعل مضمون. قالوا: تبطل علتنا الأصل بما لو باع ولم يسلم، فقد منع الرد من طريق الحكم؛ لأنه لم يوجد بفعل مضمون.

  22. قلنا: إذا باع وجب التسليم فوجوده كوجوده وهو فعل مضمون.

  23. قالوا: القتل إتلاف ملك؛

  24. فلا يمنع الرجوع بأرش العيب، كالعتق.

  25. قلنا: العتق إزالة الملك مع بقاء أثره [وهو الولاء فصار بقاء أثره] كبقاء الملك يرجع بالأرش إذا تعذر الرد، والقتل إزالة الملك من غير أثر.

  26. ولأن العتق فعل لا يوجب الضمان [في جميع الأحوال على ما بينا، والقتل يوجب الضمان] بكل حال.

  27. قالوا: لو اشترى جارية بكراً فافتضها رجع بأرش العيب، وإنما

  28. 1/24761/2476

    أتلف جزءاً منها؛ فإذا أتلف جميعها أولى.

  29. قلنا: إتلاف الجميع أعظم من إتلاف الجزء إذا كان المعنى المانع موجوداً في جزء ثم لم يؤثر،

  30. فإذا وجد في الجملة أولى، بل ولو قتل بالعكس من ذلك كان أشبه.

  31. على أنه في الافتضاض لم يتعذر نقل الملك، وإنما لا يرد لحق البائع، والقتل منع الرد بفعل مضمون.