Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٥٠٦

التجريدHanafimasa’il 48836 to 48845

  1. 1/62241/6224

    الاعتراف بالنسب بعد الإعتاق

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] في المسببين إذا أعتقوا فاعترفوا بالنسب من قبل ذلك؛ يقبل كما يقبل المسلم والذمي.

  3. [وقال الشافعي رحمه الله: إذا جاءوا مسلمين ولا ولاء فيهم؛ قبل دعوتهم] ،

  4. وإن كانوا مسببين؛ أعتقوا وثبت عليهم الولاء، لم يثبت إقرارهم حتى تقوم بينه.

  5. لنا: أن النسب يثبت بالمناكحة وملك اليمين، وأنكحتهم صحيحة ولهم أملاك، فيقبل إقرارهم فيها كالمسلمين وأهل الذمة.

  6. ولأن ثبوت الولاء لا ينافي ثبوت النسب، فيقبل الاعتراف به، كما يقبل إقرار المسلم بنسب وله نسب أبعد ميه.

  7. احتجوا: بأن الولاء ثابت،

  8. فإذا أقر بالنسب، أسقط حق المولى من الإرث، وهذا لا يصح.

  9. قلنا: يبطل بالمسلم إذا كان له أخ معروف، فأقر بابن، ثبت نسبه،

  10. وإن سقط ميراث الأخ.