مسألة ١٥٠٦
التجريدHanafimasa’il 48836 to 48845
-
1/62241/6224
الاعتراف بالنسب بعد الإعتاق
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] في المسببين إذا أعتقوا فاعترفوا بالنسب من قبل ذلك؛ يقبل كما يقبل المسلم والذمي.
-
[وقال الشافعي رحمه الله: إذا جاءوا مسلمين ولا ولاء فيهم؛ قبل دعوتهم] ،
-
وإن كانوا مسببين؛ أعتقوا وثبت عليهم الولاء، لم يثبت إقرارهم حتى تقوم بينه.
-
لنا: أن النسب يثبت بالمناكحة وملك اليمين، وأنكحتهم صحيحة ولهم أملاك، فيقبل إقرارهم فيها كالمسلمين وأهل الذمة.
-
ولأن ثبوت الولاء لا ينافي ثبوت النسب، فيقبل الاعتراف به، كما يقبل إقرار المسلم بنسب وله نسب أبعد ميه.
-
احتجوا: بأن الولاء ثابت،
-
فإذا أقر بالنسب، أسقط حق المولى من الإرث، وهذا لا يصح.
-
قلنا: يبطل بالمسلم إذا كان له أخ معروف، فأقر بابن، ثبت نسبه،
-
وإن سقط ميراث الأخ.