مسألة ٧٠٠
التجريدHanafimasa’il 23218 to 23224
-
1/28271/2827
بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده
-
قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن فهلك ثمنه في يده، هلك من ضمان المرتهن.
-
وقال الشافعي: من مال الراهن.
-
وهذه مبنية على ضمان الرهن، ووجه البناء: أن ثمن الرهن قام مقامه رهنا في يد العدل، فهلاكه كهلاك الرهن،
-
ولو هلك الرهن كان بالأقل من قيمته ومن الدين، كذلك الثمن لما صار رهنا. وعلى أصلهم: إذا هلك الرهن من غير تفريط كان من مال الراهن لذلك.
-
ويحتج في المسألة من غير بناء: أن العدل أمين يمسك الثمن لحق المرتهن؛ فصار كما لو دفع الثمن إلى وكيله بالقبض. ولأن يد العدل للمرتهن، فصارت كيد وكيله،
-
ولو هلك الثمن من يد وكيله هلك من ضمانه كذلك هذا.