Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٠٠

التجريدHanafimasa’il 23218 to 23224

  1. 1/28271/2827

    بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده

  2. قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن فهلك ثمنه في يده، هلك من ضمان المرتهن.

  3. وقال الشافعي: من مال الراهن.

  4. وهذه مبنية على ضمان الرهن، ووجه البناء: أن ثمن الرهن قام مقامه رهنا في يد العدل، فهلاكه كهلاك الرهن،

  5. ولو هلك الرهن كان بالأقل من قيمته ومن الدين، كذلك الثمن لما صار رهنا. وعلى أصلهم: إذا هلك الرهن من غير تفريط كان من مال الراهن لذلك.

  6. ويحتج في المسألة من غير بناء: أن العدل أمين يمسك الثمن لحق المرتهن؛ فصار كما لو دفع الثمن إلى وكيله بالقبض. ولأن يد العدل للمرتهن، فصارت كيد وكيله،

  7. ولو هلك الثمن من يد وكيله هلك من ضمانه كذلك هذا.