Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣٣٣

التجريدHanafimasa’il 44022 to 44048

  1. 1/56881/5688

    حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص

  2. الثابت للصغير في النفس وما دونها

  3. قال أصحابنا رحمهم الله: إذا ثبت للصغير قصاص جاز للأب أن يستوفيه في النفس وما دونها. وللوصي أن يستوفى فيما دون النفس، ولا يستوفى فيها.

  4. وقال الشافعي رحمه الله: ليس لواحد منهما أن (يستوفيها) .

  5. 1/56891/5689

    [لنا: أن الأب له ولاية استيفاء] القصاص كالإمام. ولأن ولاية الأب أقوى من ولاية الإمام لأنه يلي بغير تولية،

  6. فإذا جاز للإمام أن يستوفى القصاص بولايته فالأب أولى.

  7. ولأنه أحد بدلي النفس فجاز أن يستوفى في حال صغر المستحق كالدية.

  8. فإن قيل: الدية تمليك للمال، والقتل إتلاف للحق.

  9. قلنا: إتلاف هذا الحق هو التصرف المقصود فيه،

  10. فلا يقال إنه إتلاف للحق. ألا ترى أن الإمام يستوفيه للمسلمين وهو لا يمكن من إتلاف حقوقهم.

  11. احتجوا: بقوله تعالى: {ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل} والأب ليس (بولي)

  12. 1/56901/5690

    للمقتول.

  13. قلنا: هذا يدل على أن للولي أن يستوفى. وهل يستوفى غير الولي، موقوف على الدليل.

  14. ولأن الأب يستوفى للابن كما يستوفى الوكيل للولي عند مخالفنا.

  15. قالوا: قود غير منحتم، فلم يجز استيفاؤه بغير إذنه أصله إذا كان لبالغ عاقل.

  16. قلنا: المستحق هناك لا يجوز أن يستوفى الدية بغير رضاه. فكذلك القصاص. والأب يجوز أن يستوفى الدية بغير رضا الصغير، كذلك القصاص.

  17. قالوا: ولاية لا يملك بها إيقاع الطلاق،

  18. فلا يملك بها استيفاء القصاص في النفس كولاية [الوصي] .

  19. قلنا: ولاية [الوصي] أضعف من ولاية الأب، بدلالة أنها تثبت بتولية ولا يملك بها التزويج، وولاية الأب تثبت بغير تولية ويملك بها التزويج.

  20. 1/56911/5691

    قالوا: من لا يملك العفو لا يملك القصاص.

  21. قلنا: إن أردتم العفو بغير عوض انتقض بالإمام.

  22. فإنه لا يملك العفو بغير عوض، (ويملك بعوض) .

  23. وإن قلتم: إنه لا يملك العفو بعوض لم نسلم. لأن الأب عندنا يجوز أن يعفو (و) يأخذ الدية.

  24. 1/56921/5692

    موسوعة

  25. القواعد الفقهية المقارنة

  26. المسماة

  27. التجريد