مسألة ٤٠٢
التجريدHanafimasa’il 12191 to 12199
-
1/16011/1601
إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه
-
قال أصحابنا: إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه.
-
وقال الشافعي في الأم: لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الحد.
-
لنا: أنه إنزال عن مباشرة، كالوطء في الفرج، ووطء البهيمة، والوطء في الموضع المكروه. ولأن ما أبطل الصوم أبطل الاعتكاف، كالوطء. ولأنها عبادة يخرج منها بالوطء، فجاز أن يبطلها الإنزال من غير وطء، كالصلاة والصوم.
-
احتجوا: بأنها عبادة تختص بمكان، فلم يفسدها غير الجماع في الفرج، كالحج.
-
قلنا: يبطل بالطواف، فإنها عبادة تختص بمكان، فتبطل بالمباشرة. قالوا: تبطل الطهارة، فيبطل الطواف ببطلانها.
-
قلنا: فقد بطل بها وإن كان بواسطة وإن كان الحج أقوى، بدلالة: أن المحرمات سوى الجماع لا يفسد ولا يخرج منه بالفساد، والاعتكاف بخلافه.
-
1/16021/1602
قالوا: كل ما حرم الوطء ودواعيه كان للوطء مزية على ما حرم معه، كالصوم والحج.
-
قلنا: له مزية عندنا؛ لأن الوطء يفسد الاعتكاف بغير إنزال، والمباشرة لا تفسد إلا بإنزال.