مسألة ١٢٩٣
التجريدHanafimasa’il 42313 to 42319
-
1/54171/5417
الحضانة بين أخت الأم وأخت الأب
-
قال أصحابنا: الأخت من الأم أولى بالحضانة من الأخت من الأب.
-
وقال الشافعي: الأخت من الأب أولى.
-
لنا: أنهما تساويا في رتبة القرابة فالتي تدلي بالأم أولى ممن تدلي بالأب، كالخالة والعمة.
-
ولأن الحضانة أصلها الأب فكما أن ولاية المال يستحقها من يدلي بالأب فولاية الحضانة يقدم فيها من تدلي بالأم.
-
ولأن الأخت من الأم تدلي بمن لها حضانة، والأخرى تدلي بمن لا حضانة لها، فصارت كأم الأم وأم الأب.
-
احتجوا بأنهما شخصان استويا في عدم الولاء، فوجب أن يكون أولاهما بالحضانة أقواهم في الإرث، لاسيما على أصلنا تقدم على ولد الأب والأم في الشركة، وترث معهم في بقية المسائل.