مسألة ١١٢٢
التجريدHanafimasa’il 37350 to 37365
-
1/47771/4777
لا يستحلف الزوجان إذا اختلفا في بدل الخلع
-
قال أصحابنا: إذا اختلفا في بدل الخلع لم يتحالفا، وكان القول قول المرأة مع يمينها.
-
وقال الشافعي: يتحالفان، ويقضى بمهر المثل.
-
لنا: أن يمين الزوج لا يحتاج إليها في فسخ العقد ولا في إسقاط (ما ادعته المرأة) ، لأنه يملك إسقاط ذلك بقوله فلا يستحلف، كما لو اعترف له بحق، وادعى حقًا آخر، لم يستحلف،
-
ولا يلزم البيع، لأن اليمين يحتاج إليها في فسخ العقد.
-
ولا يلزم النكاح: لأن الزوج اعترف لها بالمهر، وهي لا تملك إسقاط المهر بقولها، لأنه لابد في النكاح من بدل، فاستحلف كل واحد منهما لإسقاط التسمية التي ادعاها الآخر، ليمكن القضاء بموجب العقد من مهر المثل.
-
احتجوا: بأنهما اختلفا في مقدار العوض المستحق بالعقد مع عدم البينة، فوجب التحالف، كاختلاف المتبايعين في الثمن.
-
قلنا: هناك يحتاج إلى فسخ العقد لعدم الثمن، فلابد من التحالف، لإسقاط الثمن. وفي مسألتنا العقد لا ينفسخ، وما اعترفت به المرأة يسقط بمجرد
-
1/47781/4778
قوله، فلا يحتاج إلى يمينه، لإسقاط ذلك،
-
ولا يقال: قد أبيتم التحالف في النكاح،
-
وإن لم نفسخ العقد.
-
قلنا: لأن التحالف في النكاح لإسقاط المسمى.
-
فإن أسقطا بقى موجب العقد من مهر المثل،
-
فلو ثبت التحالف في الخلع سقط البدل، لأن العقد لا يوجب البدل من غير تسمية عندنا،
-
فلا يمكن القضاء بشيء لما بينا أن خروج البضع من ملك الزوج غير مقوم،
-
فلا يجوز القضاء بمهر المثل.