Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٧٩

التجريدHanafimasa’il 18664 to 18674

  1. 1/23291/2329

    ما يعتبر في المكيلات والموزونات المنصوص عليها

  2. قال أصحابنا: المكيلات المنصوص عليها: مكيلة أبدًا لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلًا، والموزونات المنصوص عليها: موزونة أبدًا، وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلًا،

  3. ولا وزنًا: فالمرجع فيه إلى عادة الناس.

  4. وقال الشافعي: المعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فما كان العادة فيه الكيل: لم يجز إلا كيلًا في سائر الدنيا، وما كان العادة فيه الوزن: لم يجز إلا وزنًا في سائر الدنيا.

  5. فأما ما ليس [له] هناك عرف، أو حدث لشيء عرف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعلى وجهين، أحدهما: يرد إلى أقرب وزن الأشياء به شبهًا بالحجاز، والوجه الثاني: أنه يعتبر حاله بالعرف فيه في موضعه.

  6. 1/23301/2330

    لنا: حديث أنس، وعروة - رضي الله عنهم -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما وزن مثل بمثل إذا كانا نوعًا واحدًا، وما كيل مثل بمثل إذا كانا نوعًا واحدًا) ، ولم يفصل بين وزن الحجاز وغير الحجاز.

  7. ولأن ما لم ينص على كونه موزونا: جاز بيع بعضه ببعض كيلًا، كالطعام، والملح.

  8. ولأن كل بقعة لا يعتبر عادة أهلها في غير زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - [لا تصير عادة أهلها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -] كسائر البقاع.

  9. احتجوا: بما روى طاووس، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة.

  10. وقد روي: (الميزان ميزان المدينة، والمكيال مكيال مكة).

  11. قلنا: الخبر متروك الظاهر؛ لأن ظاهره يقتضي أن المكيال والميزان يختصان بهما، وهذا غير مراد، فاحتمل المكيال مكيالهم في هذين: الصاع في الكفارات، والميزان ميزانهم في نصاب الزكاة واحتمل غيره، فسقط التعلق به.