مسألة ١٣٢٠
التجريدHanafimasa’il 43544 to 43549
-
1/56161/5616
حكم استيفاء القصاص بغير السيف
-
قال أصحابنا رحمهم الله: لا قصاص إلا بالسيف، سواء قتل به أو بغيره.
-
وقال الشافعي رحمه الله: يقتل بالآلة التي قتل بها.
-
ويتعين الخلاف فيمن حرق رجلًا بالنار؛ فإنه يقتل بالسيف (عندنا) ، وعنده يحرق.
-
وعلى إحدى الروايتين: إذا قتل بحديد مثقل يقتل عندنا بالسيف، وعنده بالحديد المثقل.
-
وإذا قطع منه عضوًا يجب فيه القصاص