Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٣٠

التجريدHanafimasa’il 6925 to 6933

  1. 1/9361/936

    تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين

  2. قال أصحابنا: تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين.

  3. وقال الشافعي: لا تنعقد.

  4. لنا: أن من صح أن يكون إماما في الجمعة صح أن تنعقد بحضوره الجمعة، كالأحرار المقيمين.

  5. ولأن من جاز أن يكون إماما للرجال في الصلوات المفروضات جاز أن يكمل به العدد في الجمعة، كالأحرار. ولأن الإمامة يعتبر فيها من الشروط والاحتياط ما لا يعتبر في الائتمام،

  6. فإذا جاز أن يكون إماما فجواز أن يكون مؤتما أولى.

  7. احتجوا: بأن كل من لا تجب عليه الجمعة بحال لم تنعقد به الجمعة، كالنساء.

  8. والجواب: أن النساء لما لم يجز أن يكن أئمة لم يكمل بهن

  9. 1/9371/937

    العدد، [ولما جاز في العبد أن يكون إماما جاز أن يكمل به العدد] ، واعتبار هذا أولى، وما أشبهه لا تجب عليه الجمعة وإن اعتد به في العدد فيها.