Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٥٨

التجريدHanafimasa’il 10740 to 10760

  1. 1/14231/1423

    إذا أخرج الدقيق والسويق جاز

  2. قال أصحابنا: إذا أخرج الدقيق والسوبق جاز.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز.

  4. لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم) وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (قدموا قبل الخروج زكاة الفطرة,

  5. فإن على كل مسلم مدين قمح أو دقيق) ؛ ولأن كل مباح لا يجوز بيعه بالحنطة متفاضلا يجوز إخراجه في الفطرة بنفسه كالحنطة؛ ولأن ما يتبعض إذا جاز إخراجه في الزكاة غير متبعض جاز تبعيضه كالدراهم.

  6. احتجوا: بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر, أو صاعا من شعير) وروى أنه أمر بنصف صاع من بر.

  7. والجواب: أن هذا يدل على جواز هذه الأنواع, وما ذكرناه يدل على غيرها. ولأن الوجوب لا يختص المذكور باتفاق؛ لأن عند الشافعي يجوز الذرة والأرز

  8. 1/14241/1424

    إذا كان غالب القوت، فلم يكن لاستدلاله بتخصيص ما في الخبر معنى.

  9. قالوا: إنه ناقص المنفعة عن كونه حبا, فأشبه الخبز.

  10. قالوا: ونقصانه أنه لا يصلح للزراعة وطبخ الهريسة.

  11. قلنا: وهو أكمل من الحنطة لحضور منفعته؛ ولأن المقصود من الحنطة غالبا ليس طبخه,

  12. فإن لم يكن طبخه هريسة لم يمنع, كما أن الشعير يجوز ولا يمكن طبخه,

  13. وأما الزراعة: فليست المقصود بغناء الفقير عن المسألة في أيام العيد أن يحصل لهم ما يزرعونه,

  14. فلا معنى لاعتبار الزراعة.

  15. فإن قيل: فجوزوا الخبز؛ لأنه المقصود من الحنطة.

  16. قلنا: عندنا يجوز.

  17. فإن قيل: فجوزوه أصلا.

  18. قلنا: لم ينص عليه, ولأن الأصل ما يكال والخبز ليس بمكيل, والدقيق مكيل بدليل أنه لا يجوز بيعه بالحنطة, فلولا أنه مكيل لجاز بيعه بها, كما يجوز بسائر الموزونات.

  19. قالوا: العنب مكيل ولا يجوز عندكم.

  20. قلنا: لسنا نعني بالمكيل ما يمكن كيله وإنما نعني ما شرع كونه مكيلا, والعجب ممن جوز الذرة والأرز والدخن, ولم يجوز دقيق الحنطة , ويرجع إلى النص, وقد ذكر الدقيق في خبر ولم يذكر هذه الأنواع,

  21. وإن رجع إلى القوت الغالب, فالدقيق قوت غالب.