Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٠٩

التجريدHanafimasa’il 27330 to 27339

  1. 1/33391/3339

    متى يضمن المغرور؟

  2. قال أصحابنا: يضمن المغرور قيمة الولد يوم الخصومة.

  3. وقال الشافعي: يضمن حين وضعه حيًا.

  4. لنا: أن كل وقت لم يطالب بقيمة ولد المغرور لم يعتبر قيمة ولد المغرور فيه، أصله حال العلوق.

  5. وهذه مبنية على أن ولد المغصوبة أمانة، وإنما يضمن بالمطالبة.

  6. فأما قبل ذلك لا ضمان عليه فلا تعتبر القيمة.

  7. احتجوا: بأنه منع المالك من التصرف في الولد حين ولده، لأنه حكم بحريته، فوجب أن يلزم الضمان حين المنع.

  8. قلنا: المنع من التصرف مثل قبل الوضع، لأنه كان يقدر على عتقه لولا الغرور، وقد منعه من التصرف الذي هو العتق، ولم يضمن قيمته قبل الوضع عندهم.

  9. 1/33401/3340

    قالوا: ما قبل الوضع لا نعلم حياته.

  10. قلنا: إذا وضعته حيًا فقد تيقنا وجود الحياة قبل الوضع.