مسألة ٨٠٩
التجريدHanafimasa’il 27330 to 27339
-
1/33391/3339
متى يضمن المغرور؟
-
قال أصحابنا: يضمن المغرور قيمة الولد يوم الخصومة.
-
وقال الشافعي: يضمن حين وضعه حيًا.
-
لنا: أن كل وقت لم يطالب بقيمة ولد المغرور لم يعتبر قيمة ولد المغرور فيه، أصله حال العلوق.
-
وهذه مبنية على أن ولد المغصوبة أمانة، وإنما يضمن بالمطالبة.
-
فأما قبل ذلك لا ضمان عليه فلا تعتبر القيمة.
-
احتجوا: بأنه منع المالك من التصرف في الولد حين ولده، لأنه حكم بحريته، فوجب أن يلزم الضمان حين المنع.
-
قلنا: المنع من التصرف مثل قبل الوضع، لأنه كان يقدر على عتقه لولا الغرور، وقد منعه من التصرف الذي هو العتق، ولم يضمن قيمته قبل الوضع عندهم.
-
1/33401/3340
قالوا: ما قبل الوضع لا نعلم حياته.
-
قلنا: إذا وضعته حيًا فقد تيقنا وجود الحياة قبل الوضع.