مسألة ١٣٦١
التجريدHanafimasa’il 44616 to 44623
-
1/57631/5763
أهل الذمة لا يتعاقلون
-
قال أصحابنا: أهل الذمة لا يتعاقلون وإنما تجب جنايتهم في أموالهم.
-
وقال الشافعي: يتعاقلون.
-
لنا: أن الدية تتحمل بالنصرة وأهل الذمة في دار الإسلام لا يتناصرون بأقاربهم فصاروا معهم كالأجانب ولأنه ضمان لا تتحمله عنهم الأب والابن فلا يتحمله الأخ والعم كضمان المال.
-
احتجوا: بأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على العاقلة.
-
قلنا: أهل الذمة لا عواقل لهم [لأن العاقل هو المانع] وبعضهم لا يمنع عن بعض.
-
قالوا: يتوارثون فوجب أن يتعاقلوا كالمسلمين.
-
قلنا: لو كان التحمل بالتوارث كان أولى القرابة بالأب والابن وعندهم لا مدخل للأب والابن فيه فكيف يعتبر بالتوارث والمعنى في المسلمين وجوب التناصر بينهم وهذا لا يوجد في أهل الذمة.