Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣٦١

التجريدHanafimasa’il 44616 to 44623

  1. 1/57631/5763

    أهل الذمة لا يتعاقلون

  2. قال أصحابنا: أهل الذمة لا يتعاقلون وإنما تجب جنايتهم في أموالهم.

  3. وقال الشافعي: يتعاقلون.

  4. لنا: أن الدية تتحمل بالنصرة وأهل الذمة في دار الإسلام لا يتناصرون بأقاربهم فصاروا معهم كالأجانب ولأنه ضمان لا تتحمله عنهم الأب والابن فلا يتحمله الأخ والعم كضمان المال.

  5. احتجوا: بأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على العاقلة.

  6. قلنا: أهل الذمة لا عواقل لهم [لأن العاقل هو المانع] وبعضهم لا يمنع عن بعض.

  7. قالوا: يتوارثون فوجب أن يتعاقلوا كالمسلمين.

  8. قلنا: لو كان التحمل بالتوارث كان أولى القرابة بالأب والابن وعندهم لا مدخل للأب والابن فيه فكيف يعتبر بالتوارث والمعنى في المسلمين وجوب التناصر بينهم وهذا لا يوجد في أهل الذمة.