Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٢٣

التجريدHanafimasa’il 24161 to 24175

  1. 1/29361/2936

    الحجر علي الفاسق بعد طروء الفسق عليه

  2. قال أصحابنا: إذا طرأ الفسق لم يحجر علي الفاسق.

  3. قال المروزي: مذهب الشافعي: أنه لا يحجر عليه.

  4. وقال ابن سريج: إنه يحجر عليه.

  5. لنا: قوله تعالي: {والذين يرمون المحصنات} ، فأوجب الحد بالقذف ولم يوجب الحجر.

  6. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام الحدود ولم يحجر على محدود،

  7. وكذلك الصحابة بعده، فلو وجب الحجر بطريان الفسق لحجروا.

  8. ولأن كل معني لا يوجب الحجر من غير حكم لا يوجب الحجر بحكم، أصله: إذا أنفق من ماله في ملاذه من غير معصية.

  9. احتجوا: بقوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا} ، والفاسق سفيه.

  10. الجواب: ما بينا أالآية اقتضت جواز مداينة السفيه بالولاية المذكورة، فالآية محتملة فسقط التعلق بها.

  11. قالوا: كل معنى لو قارن البلوغ استديم الحجر عليه،

  12. فإذا طرأ بعد زواله أعيد عليه، كالمفسد لماله.

  13. 1/29371/2937

    قلنا: هذا غير مسلم، لأن الفسق لا يؤثر في الحج، كما قدمنا،

  14. وإذا ثبت أن الفسق الطارئ لا يؤثر وهو إجماع قبل هذا القول.

  15. قلنا: كل معنى طارئ لا يوجب الحجر فأصله لا يوجبه، أصله: إذا تعلق في الملاذ المباحة، وعكسه: الجنون.