مسألة ١١٩٩
التجريدHanafimasa’il 39812 to 39835
-
1/51141/5114
حكم التتابع في كفارة الظهار
-
قال أصحابنا: إذا أفطر في خلال الصوم المتتابع لمرض أو سفر، استأنف.
-
وقال الشافعي: في قوله الجديد مثله.
-
وقال في القديم: إذا أفطر لمرض لم يستأنف.
-
وإن أفطر لسفر فعلى قوله القديم يبني المريض، وفي المسافر قولان. والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على أنفسهما كالمريضة.
-
وإن أفطرتا خوفًا على الولد اختلف أصحابه على طريقين، فمنهم من قال على قولين [ومنهم من قال يستأنف قولًا واحدًا،
-
وإذا أكره حتى أكل بنفسه فهل يفطر؟ فيه] قولان، على القول الذي يقول يفطر قال:
-
1/51151/5115
يستأنف.
-
لنا: قوله (فصيام شهرين متتابعين) ولم يأت بالشهرين على هذه الصفة، ولأنه ترك صوم التكفير في خلال الشهرين على وجه يخلو الزمان منه عادة؛ فصار كما لو أفطر من غير عذر، وكما لو تخللها يوم النحر.
-
ولا يلزم أيام الحيض؛ لأن الشهر لا يخلو من أيام الحيض في العادة.
-
فإن قيل: هناك ترك التتابع بتفريط منه، وفي مسألتنا بغير تفريط منه.
-
قلنا: لو اجتهد الأسير فبدأ بالصوم في ذي القعدة وعنده أنه شوال، لقطع التتابع يوم الفطر،
-
وإن لم يوجد منه تفريط،
-
وكذلك إذا أكره فأفطر على القول الذي يقول يفطر، ولأنه تخلل الصوم لا يمكن أن لا يتخلل الشهر في العادة،
-
فإذا منع الصوم [من التكفير من البناء؛ كيوم] النحر.
-
احتجوا: بأنه فرق صوم الشهرين بما لا يثبت فيه التفريط، فلم يمنع البناء، أصله: الفطر بالحيض.
-
1/51161/5116
الجواب: إنه إذا بنى النية بالليل فقد فرق الصوم بما لا ينسب معه إلى التفريط.
-
ولا يجوز البناء. والمعنى في الحيض: أن صوم الشهرين لا يخلو منه في العادة،
-
فإذا كانت من ذوات الحيض، فصار كزمان الليل والمرض، يجوز الصوم من الحيض بأن النية من الليل.
-
فإن قيل: يجوز أن يخلو الصوم من الحيض، بأن تحبل أو تيأس من الحيض.
-
قلنا: إذا كانت من ذوات وطء حاصل منه الصوم من غير حيض، وجواز أن تحمل لا يجوز أن لا يوجد ذلك، والمعتبر بصفة المتعبد في حال وجود الأداء دون ما بعدها.
-
قالوا: لم يضر، إذا كلفناه الاستئناف بعد القطع لم يأمن مثل ذلك في القضاء.
-
قلنا: بأنه الغالب؛ لأن العادة أن الإنسان لا يكثر المرض عليه كل شهرين على الدوام، على أنه لا يأمن المرض، ويأمن الفطر؛ لأن المريض قد يتحمل المشقة ولا يفطر،
-
ويبطل هذا بترك النية باللسان والصوم.