مسألة ٤٧٢
التجريدHanafimasa’il 14656 to 14669
-
1/18901/1890
مقدار الحلق الذي يقع به التحليل
-
قال أصحابنا: لا يقع التحليل بحلق أقل من ربع الرأس.
-
وقال الشافعي على القول الذي يقول: إن الحلق نسك، إذا حلق ثلاث شعرات، أجزأه.
-
لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (أول نسكنا في هذا اليوم الرمي،
-
ثم الذبح، ثم الحلق) .
-
وقد روي: أنه قال لأصحابه: (اذبحوا واحلقوا) ، وإطلاق اسم الحلق لا يتناول ثلاث شعرات.
-
1/18911/1891
ولأنه قدر لو غطاه المسلم من رأسه: لم يجب به الدم،
-
فلا يقع التحليل بحلقه، أصله: الشعرتان.
-
ولأنه حكم يتعلق بالرأس:
-
فلا يتعلق بثلاث شعرات، أصله [الموضحة، والمسح.
-
ولأن كل حكم لا يتعلق بحلق الرأس، لا يتعلق بثلاث شعرات؛ أصله]: وجوب الدمين.
-
ولا يقال: المعنى فيه: أنه لا تعلق بحلق الربع؛ لأن عندنا يجب على القارن بحلق ربع رأسه دمان.
-
ولم يذكروا في هذه المسألة ما يجوز؛ لأنه أصلية؛ لأنهم قالوا: إن اسم الحلق يقع على هذا، وهذا موضع لا نسلمه، اللهم إلا أن يقولوا قوله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين} المراد به: شعر رءوسكم، فيجب أن يحلق ما هو جميع.
-
قلنا: إذا أضاف النكرة، تعرفت بالإضافة، وكأنه قال: جميع شعر رءوسكم، فيقتضي ذلك وجوب الجميع إلا ما منع منه مانع.