Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٤٧٢

التجريدHanafimasa’il 14656 to 14669

  1. 1/18901/1890

    مقدار الحلق الذي يقع به التحليل

  2. قال أصحابنا: لا يقع التحليل بحلق أقل من ربع الرأس.

  3. وقال الشافعي على القول الذي يقول: إن الحلق نسك، إذا حلق ثلاث شعرات، أجزأه.

  4. لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (أول نسكنا في هذا اليوم الرمي،

  5. ثم الذبح، ثم الحلق) .

  6. وقد روي: أنه قال لأصحابه: (اذبحوا واحلقوا) ، وإطلاق اسم الحلق لا يتناول ثلاث شعرات.

  7. 1/18911/1891

    ولأنه قدر لو غطاه المسلم من رأسه: لم يجب به الدم،

  8. فلا يقع التحليل بحلقه، أصله: الشعرتان.

  9. ولأنه حكم يتعلق بالرأس:

  10. فلا يتعلق بثلاث شعرات، أصله [الموضحة، والمسح.

  11. ولأن كل حكم لا يتعلق بحلق الرأس، لا يتعلق بثلاث شعرات؛ أصله]: وجوب الدمين.

  12. ولا يقال: المعنى فيه: أنه لا تعلق بحلق الربع؛ لأن عندنا يجب على القارن بحلق ربع رأسه دمان.

  13. ولم يذكروا في هذه المسألة ما يجوز؛ لأنه أصلية؛ لأنهم قالوا: إن اسم الحلق يقع على هذا، وهذا موضع لا نسلمه، اللهم إلا أن يقولوا قوله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين} المراد به: شعر رءوسكم، فيجب أن يحلق ما هو جميع.

  14. قلنا: إذا أضاف النكرة، تعرفت بالإضافة، وكأنه قال: جميع شعر رءوسكم، فيقتضي ذلك وجوب الجميع إلا ما منع منه مانع.