Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١١٠٢

التجريدHanafimasa’il 36755 to 36775

  1. 1/46991/4699

    الزيادة في المهر بعد التسمية

  2. قال أصحابنا: إذا زادها في المهر بعد التسمية جازت الزيادة، ولزمت.

  3. وقال الشافعي: هي هبة مبتدأة،

  4. فإن قبضها صحت/، وإن لم يقبضها لم يلزم.

  5. لنا: قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} ) ولا يخلو: إما أن يكون المراد بذلك النقصان، أو الزيادة، أو الهبة،

  6. [فلا يجوز أن يكون المراد به [الحط، لأنه ذلك يقف عليها،

  7. ولا يفتقر إلى التراضي] ،

  8. ولا يجوز أن يكون المراد به الهبة المبتدأه، لأن ذلك لا تعلق له بالفريضة، فلم يبق إلا أن يكون المراد به الزيادة.

  9. ولأن العقد في ملكها، بدلالة أنهما يملكان الخلع، فجاز إثبات الزيادة كحال العقد، وكالزيادة في الثمن في المجلس، ولأنه يعتبر لصفة المهر، فتعلق به

  10. 1/47001/4700

    الاستحقاق، كالحط ولأنه مال جعلاه في مقابلة البضع بعد النكاح، فيتعلق به الاستحقاق، كما لو تزوجها بغير تسمية،

  11. ثم سمى لها مهرًا.

  12. فإن قيل: المعنى [في هذا] أنه ينقسم بالطلاق.

  13. قلنا: لم نسلم ذلك، لأن عندنا يسقط المهر، وتجب المتعة، ولأنه عقد فيه عوض، جازت الزيادة في عوضه بعد انعقاده، كالزيادة في الثمن حال المجلس، ولأن كل حالة جازت الزيادة في الثمن جازت الزيادة في المهر، كحال العقد.

  14. احتجوا: بأن هذه الزيادة لو لحقت العقد لتنصف بالطلاق قبل لدخول، كالمسمى في العقد.

  15. قلنا: عندنا أن جميع المسمى يسقط،

  16. ويجب نصفه على طريق المتعة،

  17. فلا نسلم الأصل، ولأن المعنى فيما سمى في العقد أنه ملك [في مقابلة ملك البضع بتراضيما، فلذلك انقسم بالطلاق، والزيادة لم تملك في مقابلة]

  18. 1/47011/4701

    ملك البضع فلم تنقسم.

  19. قالوا: البضع في ملك الزوج، [فلم يجز] [أن يبذل عوضًا عن ملكه] .

  20. قلنا: يبطل إذا تزوجها بغير مهر،

  21. ثم فرض لها مهرًا وبالعوض [عن البيع بعد عقدها ولأن عندنا الزيادة تلحق العقد وتصير كالموجودة في تلك الحال] فلا يكون عوضًا عما هو على ملكه.