مسألة ٧٠٤
التجريدHanafimasa’il 23259 to 23271
-
1/28331/2833
إعارة العين ليرهنها المستعير في دينه
-
قال أصحابنا: إذا أعاره عينا ليرهنه المستعير في دينه، جاز،
-
فإن هلكت في يد المرتهن يرجع المعير على المستعير بمقدار ما سقط من الدين.
-
وللشافعي قولان، أحدهما: أن العارية للرهن كالعارية للاستعمال،
-
فإذا تلفت العين ضمن المستعير قيمتها.
-
والقول الثاني: أن المعير ضامن الدين للمستعير بمقدار ما أدى من دينه،
-
فإذا قال: إنه عارية صح وإن لم يبين المقدار الذي يرهنه به، وجنسه وصفته.
-
وهذه المسألة مبنية على: أن الرهن مضمون،
-
فإذا هلك صار المرتهن مستوفيا لدينه، فكأن المعير أذن له في قضاء دينه من ماله، فيرجع عليه.
-
ولأنه رهن مال غيره بدين على نفسه، فكان تلفه من ضمانه، أصله: إذا أذن له أن يرهنه بدين حال، فرهنه بدين مؤجل.
-
ولأنه جمع بين العارية والإذن في الرهن، فصار كما لو أعاره لينتفع به،
-
ثم أذن له أن يرهنه.
-
ولأن العارية] للرهن عارية؛ لضرب من الانتفاع؛ فكان يجب أن يتعلق بالقبض الضمان، كالعارية [للاستعمال على قولهم.