Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٥٨

التجريدHanafimasa’il 28803 to 28817

  1. 1/35411/3541

    استفادة الإذن عن طريق السكوت

  2. قال أصحابنا: إذا رأى المولى عبده يبيع أو يشترى فلم ينهه كان ذلك إذنًا.

  3. وقال الشافعي: لا يكون مأذونًا، وبيعه لما في يده باطل. واختلف أصحابه إذا اشترى بثمن في ذمته.

  4. قال: الإصطخري: [لا يصح] .

  5. وقال ابن أبي هريرة: يصح ويكون للمولى الدين في ذمة العبد وللبائع الفسخ فإن أخذه المولى من يده سقط حق الفسخ.

  6. لنا: أن كل من يتصرف لنفسه يجوز تصرفه من غير إذن كالمكاتب، ولأنه يملك قبول الهبة، فيملك قبول الشراء من غير إذن. أصله: الحر.

  7. 1/35421/3542

    احتجوا بأنه تصرف يفتقر إلى إذن، فوجب أن لا يقوم السكوت مقام الإذن فيه.

  8. أصله: إذا باع الراهن الرهن والمرتهن ساكت، وباع الأجنبي ماله وهو ساكت، وتزوج العبد أو تزوجت الأمة والمولى ساكت.

  9. قلنا: لا نسلم أنه تصرف يفتقر إلى إذن المولى، وإنما يفتقر إلى إمساكه عن النهي مع علمه بتصرفه،

  10. وإذا وجد الإذن فقد حصلت زيادة على الإمساك، فيجوز التصرف.

  11. فأما الراهن إذا باع فإنما لا ينفذ بيعه لسكوت المرتهن،

  12. وكذلك الأجنبي إذا باع ملكه.

  13. لأن كل واحد منهما لا يملك أن يدخل الشيء في ملك من تصرف عليه بغير رضاه، فجاز أن ينفذ تصرفه في حقه لسكوته.

  14. وأما التزويج: فلأن العادة جارية أن كل واحد من الزوجين يبحث عن حال [الآخر عند العقد، فلما لم تبحث المرأة عن إذن المولى وهي المفرطة فلا يكون بالسكوت غارًا لها، ولم تجر العادة أن يبحث] الناس عن حال من يبيع ويشتري إذا جلس في السوق وفتح الدكان، فلما لم ينكر المولى جاز التصرف؛

  15. إذ لو لم يجز تصرفه صار غارًا للناس والغرور لا يجوز.