Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٤٧

التجريدHanafimasa’il 21302 to 21321

  1. 1/26101/2610

    بيع السرجين

  2. قال أصحابنا: يجوز بيع السرجين.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

  4. لنا: أن الناس يتبايعونه للزرع، وفي سائر الأزمان من غير نكير.

  5. ولا يقال: لا يعتد بفعل العامة مع نهي الشافعي عن بيعه؛ لأن بيعه لا يخلو منه عصر، وقد كان يباع قبل الشافعي،

  6. ولا نعلم أحدًا من الفقهاء منع بيعه قبله.

  7. فإن قيل: الناس في سائر الأعصار يدفعون الأجرة إلى المعلم، وذاك لا يجوز عندكم.

  8. قلنا: لم تجر عادتهم أن يستأجروا، وإنما يسلمون الصبي إليه ويدفعون شيئًا لا على طريق الإجارة، وذلك يجوز عندنا.

  9. ولأنها عين تصح الوصية بها فجاز بيعها، كالثوب النجس.

  10. ولأنه ما جاز أن يسجر به التنور جاز بيعه، كالحطب.

  11. 1/26111/2611

    ولأنه جامد يجوز الانتفاع به، فجاز بيع جنسه، كلحم المعز.

  12. ولأن الناس استخفوا نجاسته، بدلالة: أنهم لا يتجنبونه في الطرق كتجنب النجاسات، ويطينون به السطوح،

  13. ومتى خفت نجاسته جاز بيعه، كالثوب النجس.

  14. احتجوا: بأنه نجي العين،

  15. فلا يجوز بيعه، كالخمر، والدم والعذرة، والميتة.

  16. قلنا: الأشياء النجسة لا يجوز أن يقال: إنها نجسة لعينها حقيقة، وقد كان يجوز أن يرد الشرع بطهارتها، وإنما معنى قولنا: نجس العين ما تغلظت نجاسته،

  17. ولا نسلم أن السرجين مغلظ النجاسة، فالوصف غير مسلم.

  18. والمعنى فيما قاسوا عليه: أن الناس لم يستخفوا نجاسته، كالثوب النجس.

  19. ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز استعمال العذرة والدم في الأراضي حتى يغلب التراب عليها،

  20. ويجوز استعمال السرجين من غير أن يخالطه شيء.