Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٥٩

التجريدHanafimasa’il 28818 to 28830

  1. 1/35431/3543

    ما يجوز للمأذون من التصرف في المال

  2. قال أصحابنا: يجوز للمأذون أن يتخذ الوليمة التي يعتادها التجار ويهب الطعام.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز ذلك إلا بإذن المولى.

  4. لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك) .

  5. وروي أن سلمان الفارسي كان مكاتبًا فحمل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رطبًا وقال: هذا صدقة، فقال لأصحابه: (كلوا) ولم يأكل،

  6. ثم حمل إليه رطبًا وقال: هو هدية فأكل وأكلوا).

  7. فدل على جواز قبول هديته.

  8. فإن قيل: يجوز أن يكون إذن المولى في الدعوة.

  9. قلنا: لو وقف ذلك على إذن المولى لسأل عن الإذن، ولو سأل لنقل.

  10. ولأنه يملك الشراء والبيع فيملك التبرع كالحر، ولأن من ملك التصرف في اكتسابه ملك التبرع فيها كالحر.

  11. 1/35441/3544

    احتجوا بأنه تبرع بمال مولاه فلم يجز بغير إذنه. كما لو وهب الدراهم والثياب

  12. [قلنا: الدراهم والثياب] ، لم تجر عادة التجار بأن يهبوها طلبًا لإصلاح التجارة فلم يملكها المأذون.

  13. وأما الطعام: فقد جرت عادة التجار ببذلة طلبًا لإصلاح التجارة واختلاف الناس على أن يملكه إذا ملك التجارة.