Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧١٠

التجريدHanafimasa’il 23583 to 23592

  1. 1/28641/2864

    وضع الرهن عند العدلين وهو مما لا يقسم

  2. قال أصحابنا: إذا وضع الرهن على يد عدلين، وهو مما لا يقسم، جاز لأحدهما أن يسلمه إلى الآخر،

  3. وإن كان مما يقسم أخذ كل واحد منهما نصيبه عند أبي حنيفة،

  4. وإن تركه عند صاحبه ضمن.

  5. وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: لابد أن يكون في أيديهما يضعانه في حرز لهما، سواء كان مما لا يقسم أو يقسم.

  6. لنا: أنهما أمينان في حفظ العين فلكل واحد منهما أن يحفظه، كالوصيين.

  7. ولأنهما يستحفظان فكان لهما القسمة للحفظ، كما لو قال: أودعت كل واحد منهما نصفه.

  8. 1/28651/2865

    احتجوا: بأن المالك رضي بيدهما، ولم يرض بيد أحدهما.

  9. قلنا: لما استحفظهما وقد علم أنهما لا يتفقان على إمساكه،

  10. ولا يمكن قسمته، دل على أنه رضي بكل واحد منهما على الانفراد