Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٩٢٩

التجريدHanafimasa’il 30771 to 30792

  1. 1/38671/3867

    التصرف في اللقطة بعد التعريف

  2. قال أصحابنا: لا يملك الملتقط اللقطة،

  3. فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع بها،

  4. وإن كان غنيًا كان له أن يتصدق بها، وله أن يملكها لصاحبها، وليس له أن يتملكها.

  5. وقال الشافعي: إذا عرفها حولاً فإن جاء صاحبها وإلا فهي له بعد سنة.

  6. ومن أصحابه من قال: تدخل في ملكه بغير اختياره.

  7. ومنهم من قال: لا تدخل إلا باختياره.

  8. واختلفوا فمنهم من قال: يملك بعد أن يقول: اخترت الملك والتصرف بعده، ومنهم من يملك بمجرد النية، ومنهم من قال: يفتقر إلى قوله: اخترت الملك.

  9. لنا: حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحل اللقطة فمن التقط لقطة فليعرفها سنة) ومعلوم أنه لم يرد ل يحل أخذها بقي أن يكون المراد لا يحل تملكها

  10. ولأن كل حالة لا تملك فيها ضالة الإبل لا تملك اللقطة كما قبل الحول،

  11. 1/38681/3868

    ولأنها أمانة في يده لمن لا يلي علييه،

  12. فلا يجوز أن يملكها كالوديعة، ولن مالا يجوز له تملكه قبل الحول، لا يجوز تملكه بعد الحول كالكلب، ولأنها لقطة فلا يكون مضي الحول سببًا في تملكها أصله: إذا لم يعرفها.

  13. قالوا: روي أنه عليه السلام قال:

  14. (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) .

  15. قلنا: المراد به وإلا فشأنك بها في تعريفها أو حفظها، ألا ترى أنه لا يقال في التملك شأنك به وإنما يقال هذا في أمر يقال هذا أمر قد تعرف به والشان المعروف هو التعريف والإمساك.

  16. ١٨٥٨٤ قالوا: روي أنه قال:

  17. (فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك) .

  18. قلنا: روي أنه قال: (هي وديعة عندك) فيحمل قوله: (وهي لك) على معنى يملك التصرف فيها بالحفظ والصدقة كما روي عن أبي رواحة قال لأهل خبير: (إن شئتم فلكم،

  19. وأن شئتم علي) .

  20. قالوا: مال أبيح الانتفاع به بغير أمر مالكه [فجاز له تملكه] كالزكاة من مال أهل الحرب يجوز تملكه بغير رضى مالكه،

  21. وإن كان الملك معينًا فيجوز إذا كان غير معين.

  22. وفي مسألتا لا يجوز أن يتملك اللقطة إذا تعين صاحبها إلا بإذنه، أو بإذن من يلى عليه فكذلك إذا لم يتعين/ فنقول: فاستوى في تملكها ما قبل الحول وبعده كالركاز.