مسألة ١٤٧١
التجريدHanafimasa’il 47250 to 47274
-
1/60751/6075
إذا جرح قاطع الطريق وقتل
-
قال أصحابنا: إذا قطع الطريق فقتل وجرح قتل وسقط القصاص.
-
[...] والجراح لم يقتل. وهل ينحتم الجرح والقتل، فيه قولان. نقل المزني: أنه لا ينحتم لكن إلى اختيار المجروح.
-
ومن أصحابهم ن قال أنه ينحتم كالقتل.
-
[لنا: قوله تعالى: {إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله} إلى قوله: {أن يقتلوا أو يصلبوا} ]. وهو عام فيمن وجد منه العقل، والقتل والجرح.
-
فإن قيل: تقدير الآية {أن يقتلوا} إن قتلوا.
-
قلنا: فكذلك نقول لكنها عامة فيمن قتل وجرح،
-
ومن لم يجرح. ولأن حق الآدمي إذا اجتمع مع حق الله تعالى في قطاع الطريق غلبة حق الله تعالى أصله: القتل بالحد مقدم على القتل بالقصاص.
-
ولأنه لا يخلو أن نقول: إن الجرح يستوفي لحق الله تعالى ولحق آدمي،
-
ولا يجوز لحق الله؛ لأنه لم يذكر في الآية.
-
ولا يجوز إيجابه لحق الآدمي؛ لأن حق الله تعالى يقدم في قطع الطريق القصاص أصله: القصاص في النفس.
-
1/60761/6076
احتجوا: بقوله تعالى: {والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن} إلى قوله: {والجروح قصاص} .
-
قلنا: هذا يدل على الوجوب، وعندنا القصاص واجب، ويسقط باستيفاء الحد كما يسقط القصاص في النفس بالقتل على وجه الحد. حتى لا يجوز عفو الأولياء ولا يقف على مطالبتهم.
-
قالوا: كل عقوبة وجبت في غير حال المحاربة كالقتل.
-
قلنا: يبطل بالرجم والجلد في الحدود. ولأن عندنا قد وجبت هذه العقوبة وتقدم الحد عليها. فتصير تابعة له وأصلهم القطع.
-
وعندنا القتل الواجب في غير قاطع الطريق لا يجب فيه، وإنما يجب فيه قبل أن يستوفيه الإمام على وجه الحد لا لحق آدمي.
-
قالوا: أحد نوعي القصاص؛ فجاز أن يجب في حال المحاربة كالقتل.
-
قلنا: قد وجب القصاص عندنا، وإنما تقدم الحد عليه، ولهذا إذا سقط الحد استوفى الجرح. ونقلب فنقول: فيقدم حق الله تعالى عليه كالقتل.
-
فإن قيل: القتل قصاص لحق آدمي يتعلق حق الله به كما يتعلق بالعدة،
-
وإن كانت لحق آدمي. ولهذا إذا سقط الحد بالتوبة كان الخيار للولي بين القتل والعفو.
-
قلنا: لو كان القتل على وجه القصاص وقف على مطالبة الولي ولم يستوفه الإمام مع كراهته كما يستوفي أحد الشريكين مع كراهة الآخر.
-
1/60771/6077
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد