Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٨٤

التجريدHanafimasa’il 22808 to 22820

  1. 1/27801/2780

    وطء المرهونة

  2. قال] أصحابنا [: إذا وطئ المرهونة ولم يدع شبهة، لم يجب عليه الحد في إحدى الروايتين، ويلزمه الحد في الرواية الأخرى.

  3. وبه قال الشافعي.

  4. لنا: أنها محبوسة بعقد لاستيفاء ماله؛

  5. فلا يلزم من له الحبس- الحد في وطئها، كالبائع إذا وطئها في مدة الخيار.

  6. ولأنه لو وطئها وهو يظن أنها زوجته لم يجب الحد، كذلك إذا علم أنها أجنبية، كالأب إذا وطأ جارية ابنه.

  7. احتجوا: بأنه ليس له شبهة في العقد،

  8. ولا شبهة في الموطوءة،

  9. ولا شبهة في الفعل، فوجب عليه الحد.

  10. قلنا: لسنا نسلم أنه ليس فيها شبهة؛ بدلالة: أنها محبوسة في يده بحق، ويسقط بهلاكها الدين، فتثبت به المنفعة من هذا الوجه.

  11. قالوا: محبوسة بدين، فصارت كجارية الميت إذا وطئها الغريم

  12. 1/27811/2781

    قلنا: هناك لم يثبت له حق الحبس في رقبتها،

  13. ولا يسقط دينه بتلفها، فلم يكن له شبهة فيها.