مسألة ٨٤٦
التجريدHanafimasa’il 28556 to 28567
-
1/35031/3503
المضاربة بالدراهم المغشوشة
-
قال أصحابنا: (الدراهم التي فيها غش)
-
1/35041/3504
تجوز المضاربة بها.
-
وقال الشافعي: لا يجوز.
-
1/35051/3505
لنا: أنه يجوز التجوز بها في ثمن الصرف كالسود والنوع الرديء، ولأنها أثمان في المعاملات كالجياد.
-
ولأن الفضة لا تنطبع إلا بغش يسير،
-
ولا يغير ذلك حكمها لأن الغالب في الفضة كذلك في مسألتنا، ولأنه لا يجوز بيعها بالجياد متفاضلًا، فجاز المضاربة بها كالسود.
-
احتجوا: بأنهم دراهم مغشوشة؛ فصار كما لو كان الغش أكثر.
-
قلنا: إن كان الغالب غير الفضة فلا يخلو أن تكون نافقة أو كاسدة.
-
فإن كانت نافقة فهي كالفلوس.
-
[وقد ذكر الحسن عن أبي حنيفة ومحمد] جواز
-
1/35061/3506
المضاربة بالفلوس. وإن كانت كاسدة فالمعني فيها أنها ليست بثمن، وهذا معنى يمنع المضاربة من غير وجود العين، كالنقرة.