Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٤٦

التجريدHanafimasa’il 28556 to 28567

  1. 1/35031/3503

    المضاربة بالدراهم المغشوشة

  2. قال أصحابنا: (الدراهم التي فيها غش)

  3. 1/35041/3504

    تجوز المضاربة بها.

  4. وقال الشافعي: لا يجوز.

  5. 1/35051/3505

    لنا: أنه يجوز التجوز بها في ثمن الصرف كالسود والنوع الرديء، ولأنها أثمان في المعاملات كالجياد.

  6. ولأن الفضة لا تنطبع إلا بغش يسير،

  7. ولا يغير ذلك حكمها لأن الغالب في الفضة كذلك في مسألتنا، ولأنه لا يجوز بيعها بالجياد متفاضلًا، فجاز المضاربة بها كالسود.

  8. احتجوا: بأنهم دراهم مغشوشة؛ فصار كما لو كان الغش أكثر.

  9. قلنا: إن كان الغالب غير الفضة فلا يخلو أن تكون نافقة أو كاسدة.

  10. فإن كانت نافقة فهي كالفلوس.

  11. [وقد ذكر الحسن عن أبي حنيفة ومحمد] جواز

  12. 1/35061/3506

    المضاربة بالفلوس. وإن كانت كاسدة فالمعني فيها أنها ليست بثمن، وهذا معنى يمنع المضاربة من غير وجود العين، كالنقرة.