Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣٧٤

التجريدHanafimasa’il 44856 to 44869

  1. 1/57921/5792

    حلف الولي في القسامة

  2. قال أصحابنا: إذا حلف الولي في القسامة لم يثبت القصاص. وقال مالك يجب القصاص.

  3. وهو قول الشافعي القديم.

  4. لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) .

  5. ولأن قول الواحد لا يثبت القصاص أصله الشهادة.

  6. ولأن يمين المدعي لا يثبت بها الحق ابتداء أصله الدعوى في المال.

  7. ولأنه قصاص فلا يثبت بيمين المدعي أصله القصاص فيما دون النفس.

  8. واحتج المخالف بقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: (تحلفون وتستحقون دم صاحبكم) وقد تكلمنا على هذا الخبر.

  9. وقد وري عن عمر بن [الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما لم يقيدا بالقسامة.

  10. وروي عن عمر بن] عبد العزيز أنه أبرز سريره يومًا للناس فقال: ما تقولون في القسامة، فقالوا القسامة حق وقد أفادتها الخلفاء فقال: ما تقول يا أبا قلابة فقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن رجالًا شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه زنى ولم يروه أكنت ترجمه، قال لا قال أبو قلابة فو الله يا أمير المؤمنين ما قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

  11. 1/57931/5793

    إلا في إحدى ثلاث خلال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل ارتد عن الإسلام فحارب الله ورسوله أو رجل زنى بعد إحصان.

  12. وقد كان عبد الملك أمير المؤمنين أفاد بقسامة ثم ندم على ذلك فأمر بالخمسين الذي أقسموا فمحوا من الدواوين وسيرهم من الشام ولو كان قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أتحلفون وتستحقون) بيان على ظاهره لم يعارضه أبو قلابة بالقياس.

  13. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه عاقب الذين تهيئوا ليقسموا ولو كان ما فعلوه سنة لم يستحقوا العقوبة بالعزم عليه.

  14. وقد وري أن القسامة كانت أحكام الجاهلية فأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجوز أن يكون قوله: (أتحلفون وتستحقون) على ذلك الأصل ثم نسخ بحديث ابن عباس: (لو أعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم) .