Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٠٧

التجريدHanafimasa’il 27273 to 27283

  1. 1/33331/3333

    إجارة المغصوب

  2. قال أصحابنا: إذا أجر الغاصب المغصوب فأخذ أجرة المغصوب ملكها، ولزمه أن يتصدق بها،

  3. ولا شيء عليه للمغصوب منه.

  4. وقال الشافعي: على الغاصب الأجر.

  5. لنا: قوله عليه الصلاة والسلام (الغلة بالضمان) والغاصب ضامن فكانت الغلة له.

  6. ولأنه انفرد بعقد الإجارة فكانت الأجرة له،

  7. ولا يلزمه أجره لغيره كالراهن.

  8. ولأن كل من لو أجر ملك نفسه كانت الأجرة له،

  9. فإذا أجر ملك غيره

  10. 1/33341/3334

    لم يلزمه أجرة، وكانت الأجرة له، أصله المستأجر إذا أجر والولي والوكيل.

  11. ولأنه أجر ما ليس له أن يؤجره من غير إذن، فلم تلزمه أجرة، وكانت الأجرة له، كالبائع إذا أجر العبد في يد المشتري.