Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٠٣

التجريدHanafimasa’il 23253 to 23258

  1. 1/28321/2832

    جناية العبد المرهون

  2. قال أصحابنا: إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده المرتهن، دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر.

  3. وقال الشافعي: يباع في الجناية والدين بحاله.

  4. قلنا: الكلام في موجب الجناية.

  5. ولأن المولى لا يلزمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه، كما لو كان عمدا.

  6. وأما سقوط الدين: فمبني على أن الرهن مضمون، فتلفه في يد المرتهن كتلفه بالموت، فيسقط الدين.