Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٢٩٧

التجريدHanafimasa’il 42358 to 42369

  1. 1/54221/5422

    امتناع المولى عن نفقة عبده

  2. ذكر الطحاوي عن محمد أن المولى إذا امتنع من نفقة عبده أجبر عليها،

  3. وإن امتنع من النفقة على دابته لم يجبر عليها، ولكنه يفتى بذلك.

  4. وعن أبي يوسف: أنه يجبر فيهما.

  5. وبه قال الشافعي. ومن أصحابه من قال لا يجبر فيهما.

  6. 1/54241/5424

    لنا: أن النفقة حق لا يجب للآدمي على البهيمة فلا يجبر الآدمي عليها لحقها وأنواع العلف.

  7. ولأن ما لا يثبت للآدمي على البهائم لا يثبت للبهائم على الآدمي كالديون. ولأن البهيمة أبيح له إتلافها فلم يجبر على نفقتها كشجرة ونخلة.

  8. احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أن امرأة من بني اسرائيل حبست هرًا فلم تطعمه ولا تركته يأكل من خشاش الأرض فدخلت النار) .

  9. قلنا: هذا يدل على أنه مؤاخذ بذلك في أحكام الآخرة، والكلام في أحكام الدنيا.

  10. احتجوا: بأنه حيوان على مالكه الانفاق عليه،

  11. فإذا امتنع أجبر كالعبد.

  12. قلنا: من أصحابنا من قال لا نسلم ذلك؛ لأن العبد لا يثبت له على مولاه حق وإن نقصه بذلك كالبهيمة وإن سلمنا فلأن النفقة يجوز أن تجب على العبد، فجاز أن تجب له. ولما لم يجز أن تجب على البهيمة لم تجب عليه.