Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٥٩

التجريدHanafimasa’il 25564 to 25580

  1. 1/30891/3089

    بيع الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان كبير أو بزيادة كبيرة

  2. قال أبو حنيفة: إذا باع الوصي ماله من الصغير بنقصان كثير، أو ابتاع مال الصغير بزيادة كثيرة، جاز.

  3. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

  4. لنا: قوله تعالى:} ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن {، والمرجع في الأحسن إلى العادة،

  5. ومتى باعه ما يساوي درهمًا بنصف، فهذا من الأحسن، فوجب أن يجوز بظاهر الآية.

  6. ولأنه يجوز أن يبيع مال الصغير من زوجته وإن لم ينص عليه، فجاز أن يبيعه من نفسه، كالأب، لأنه قائم مقام الأب بعد موته، فجاز أن يبيع مال الصغير من نفسه، كالجد.

  7. 1/30901/3090

    ولأن ما جاز البيع منه، جاز للوصي البيع منه.

  8. احتجوا: بما روي (أن رجلاً أوصي إلى رجل، فكان للموصي قماش، فأراد الوصي أن يشتريه لنفسه، فسأل ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: لا يجوز ذلك) .

  9. قلنا: تقليد الصحابي لا يجوز عندكم، وعندنا الرجوع إلى عموم القرآن أولى.

  10. قالوا: الوصي يلي بتولية، فلم يجز أن يبيع من نفسه، كالوكيل.

  11. قلنا: الوكيل يتصرف بالأمر، والوصي يتصرف من طريق الحكم، بدلالة: أنه يتصرف مع انقطاع أمر الوصي، فصار كالجد.

  12. قالوا: يجوز بيعه من نفسه بمثل قيمته،

  13. فلا يجوز الزيادة عليها، كالوكيل.

  14. قلنا: إنما لا يجوز إلا بمثل القيمة؛ لأنه متهم في تحصيل العين لنفسه، وفي الأعيان عوض مطلوب،

  15. فإذا بذل الزيادة زالت التهمة، فصار كالأب.

  16. قالوا: الأب والجد لهما اختصاص النسب، وهي مرتفعة في حق الوصي، فاعتباره بالوكيل أولى من اعتبارهما.

  17. قلنا: إنما انتقل إليه ما كان إليهما من الولاية، فثبت له حكمها وإن لم يوجد فيها ما لهما من الخصائص، كما أن وصي الأب يتقدم على الجد مع وجود الخصائص في الجد إلا أن الوصي مقدم لا تنتقل ولاية الأب إليه وإن عدمت الخصائص فيه.