مسألة ٤٢٦
التجريدHanafimasa’il 13251 to 13262
-
1/17301/1730
حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت
-
قال أصحابنا: حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت،
-
ومن وراءها إلى مكة.
-
وقال الشافعي: أهل مكة ومن حولها، على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
-
لنا: أنه من أهل أحد المواقيت، فصار كالميقات الذي بينه وبين مكة أقل من ليلتين وهم أهل قرن.
-
ولأن كل من له دخول مكة بغير إحرام، كان من حاضري المسجد الحرام، كأهل السيارة.
-
ولأن من بينه وبين مكة إحدى المواقيت ليس من حاضري المسجد، كأهل المدينة.
-
ولأنه لو أراد الحج، لم يجز له الدخول إلا بإحرام، كأهل الكوفة.
-
احتجوا: بأنه من الحرم على مسافة تقصر فيها الصلاة، فصار كمن بعد، وفي الميقات القريب؛ لأن بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة، كمن في المواقيت.
-
قلنا: اعتبرنا جواز دخول مكة بغير إحرام، واعتبرتم حكم القصر، وأحكام الإحرام متعلقة بالمناسك، والقصر والإتمام لا تعلق له بالمناسك: فكان ما اعتبرناه أولى.
-
1/17311/1731
فإن قيل: قال الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} والحاضر ضد المسافر.
-
قلنا: الحاضر ضد الغائب، فحقيقة الآية تقتضي سكان الحرام، وقد أجمعنا أن الظاهر متروك، فليس ما يقولونه من بعد بأولى من قول مخالفهم.