Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٤٢٦

التجريدHanafimasa’il 13251 to 13262

  1. 1/17301/1730

    حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت

  2. قال أصحابنا: حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت،

  3. ومن وراءها إلى مكة.

  4. وقال الشافعي: أهل مكة ومن حولها، على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.

  5. لنا: أنه من أهل أحد المواقيت، فصار كالميقات الذي بينه وبين مكة أقل من ليلتين وهم أهل قرن.

  6. ولأن كل من له دخول مكة بغير إحرام، كان من حاضري المسجد الحرام، كأهل السيارة.

  7. ولأن من بينه وبين مكة إحدى المواقيت ليس من حاضري المسجد، كأهل المدينة.

  8. ولأنه لو أراد الحج، لم يجز له الدخول إلا بإحرام، كأهل الكوفة.

  9. احتجوا: بأنه من الحرم على مسافة تقصر فيها الصلاة، فصار كمن بعد، وفي الميقات القريب؛ لأن بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة، كمن في المواقيت.

  10. قلنا: اعتبرنا جواز دخول مكة بغير إحرام، واعتبرتم حكم القصر، وأحكام الإحرام متعلقة بالمناسك، والقصر والإتمام لا تعلق له بالمناسك: فكان ما اعتبرناه أولى.

  11. 1/17311/1731

    فإن قيل: قال الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} والحاضر ضد المسافر.

  12. قلنا: الحاضر ضد الغائب، فحقيقة الآية تقتضي سكان الحرام، وقد أجمعنا أن الظاهر متروك، فليس ما يقولونه من بعد بأولى من قول مخالفهم.