Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٥٥

التجريدHanafimasa’il 7386 to 7399

  1. 1/9981/998

    إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت الشمس صلى العيد من الغد

  2. قال أصحابنا: إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت الشمس صلى العيد من الغد.

  3. وقال الشافعي في أحد قوليه: إنها لا تقضي.

  4. لنا: ما روي عن [أبي عمير بن أنس] عن عمومته من الأنصار أنهم قالوا: غم علينا هلال شوال، فجاء ركب بعد الزوال فشهدوا بأنهم شهدوا الهلال البارحة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يفطروا ويغدوا إلى المصلى.

  5. ولأنها صلاة أصل، فجاز أن يقضيها، كالوتر.

  6. ولا يلزم الجمعة؛ لأنها قائمة مقام غيرها.

  7. ولا النوافل؛ لأنها تقضي إذا

  8. 1/9991/999

    أفسدها. ولا يمكن القول بموجبها إذا شهدوا بالليل؛ لأن ما يفعل من الغد عندهم أداء وليس بقضاء. ولأنه يوم يجوز الأضحية فيه، فجاز فيه صلاة العيد، كيوم النحر.

  9. ولا يقال: إنه أحد شعاري العيد،

  10. فلا يقضي، كتكبير التشريق؛ لأنه يقضي عندنا إذا فاتت صلاة من الأيام فتذكرها فيها. ولأن تكبير التشريق ذكر يتعلق بالصلاة [في وقت مخصوص،

  11. فلا يقضي بعد فوات وقتها] ، كالخطبة.

  12. ولا يقال: إن القضاء بعد الزوال أقرب إلى وقت الفوات،

  13. فإذا لم يقض فيه فمن الغد أولى؛ لأن موضوع العيد أن يفعل في وقت ليس بوقت لصلاة مفروضة، فجب أن يقضى على الوجه الموضوع لها في الأأصل؛ لأنها لا تصلى بالليل عندهم إذا شهد الشهود بالليل،

  14. وإن جاز أن يصلى من الغد، والليل إلى وقت الفوات أقرب.