مسألة ١٣٦٨
التجريدHanafimasa’il 44695 to 44702
-
1/57731/5773
إذا حفر العبد بئرًا
-
قال أصحابنا: إذا حفر العبد بئرًا في الطريق فأعتقه ثم وقع في البئر إنسان فالضمان على المولى.
-
وقال الشافعي: على المعتق.
-
لنا: أن الحفر هو الجناية بدلالة لو مات الحافر ثم وقع فيها إنسان وجب الضمان في ماله ولو أن جنايته تقدمت لم يضمن والجناية الحاصلة في حال الرق يخاطب المولى بحكمها كالجراحة.
-
ولأن الحفر كالجراحة لأنه من فعله والوقوع ليس من فعله فهو كالسراية ومعلوم أن العبد إذا جرح ثم أعتق ومات المجروح كان الضمان على المولى كذلك هذا.
-
احتجوا: بأن التلف حصل بعد الحرية فصار كما لو باشر القتل.
-
قلنا: هناك لا يستند التلف إلى سبب سابق فاعتبر حال وقوعه.
-
وفي مسألتنا يستند إلى حال الحفر فصار كالسراية التي يستند إلى الجرح السابق.