Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٠١

التجريدHanafimasa’il 23225 to 23236

  1. 1/28281/2828

    رجوع المشتري بالثمن على العدل

  2. قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن، فهلك في يده ثم استحق المبيع، فللمشتري أن يرجع بالثمن على العدل.

  3. وقال الشافعي: يرجع به على الراهن.

  4. وهذه المسألة مبنية على: أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل، والرجوع بالثمن من حقوق العقد، فيتعلق بالوكيل والمطالبة بالتسليم.

  5. ولأن كل مكلف توجه عليه المطالبة بتسليم المبيع بالعقد، توجه عليه العهدة بالثمن، كالراهن إذا باع.

  6. ولا يلزم: القاضي وأمينه، لأن التسليم يلزمهم بحكم الولاية لا بالعقد.

  7. فإن قيل: فكذلك الوكيل لا يلزمه المطالبة بالتسليم، وإنما يلزمه التسليم بحكم العقد.

  8. ولأن كل من ادعى المبيع جعل القول قوله مع يمينه، والرجوع بالثمن يتوجه عليه عند الاستحقاق، كالوصي، والأب.

  9. ولا يلزم: الصبي والقاضي وأمينه، لأنه لا يتوجه عليهم اليمين.

  10. احتجوا: بأنه نائب عن غيره من غير عقد؛ فلا يلزمه ضمان

  11. 1/28291/2829

    العهدة، أصله: أمين الحكم.

  12. الجواب: أن أمين الحكم قائم مقامه إذا كان من أهل الضمان.