مسألة ٧٠١
التجريدHanafimasa’il 23225 to 23236
-
1/28281/2828
رجوع المشتري بالثمن على العدل
-
قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن، فهلك في يده ثم استحق المبيع، فللمشتري أن يرجع بالثمن على العدل.
-
وقال الشافعي: يرجع به على الراهن.
-
وهذه المسألة مبنية على: أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل، والرجوع بالثمن من حقوق العقد، فيتعلق بالوكيل والمطالبة بالتسليم.
-
ولأن كل مكلف توجه عليه المطالبة بتسليم المبيع بالعقد، توجه عليه العهدة بالثمن، كالراهن إذا باع.
-
ولا يلزم: القاضي وأمينه، لأن التسليم يلزمهم بحكم الولاية لا بالعقد.
-
فإن قيل: فكذلك الوكيل لا يلزمه المطالبة بالتسليم، وإنما يلزمه التسليم بحكم العقد.
-
ولأن كل من ادعى المبيع جعل القول قوله مع يمينه، والرجوع بالثمن يتوجه عليه عند الاستحقاق، كالوصي، والأب.
-
ولا يلزم: الصبي والقاضي وأمينه، لأنه لا يتوجه عليهم اليمين.
-
احتجوا: بأنه نائب عن غيره من غير عقد؛ فلا يلزمه ضمان
-
1/28291/2829
العهدة، أصله: أمين الحكم.
-
الجواب: أن أمين الحكم قائم مقامه إذا كان من أهل الضمان.